الشيخ محمد آصف المحسني
400
معجم الأحاديث المعتبرة
قيل : المعراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّة . [ 9388 / 2 ] وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ( التهذيب : عن الحسين بن سعيد ) عن صفوان بن يحيى ( الفقيه ) عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل ( بسهم - كا ، فقيه ) فيصيبه معترضاًفيقتله وقد ( كان - كا ) سمّى ( عليه - فقيه ) حين رمى ( رماه - يب ) ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه ( به هو قتله - فقيه ) هو الذي قتله ، فإذا ( فإن - يب ) رآه ( أراده - ئل ) فليأكل ( فليأكله - يب ، فقيه ) . « 1 » [ 9389 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي المغرا ( المعزا - يب ) عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الصيد يصيبه ( السهم معترضاً ولم يصبه - كا ) بحديدة وقد سمّى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، قال : ان لم يكن له نبل غيره و ( كان قد - كا ) سمّى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا . « 2 » [ 9390 / 4 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللّه عزّوجلّ عليه فليأكل ما قتل ، قلت : وإن كان له نبل غيره ، قال : لا . « 3 » ورواه في الفقيه عن حمّاد ، ورواه في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما . [ 9391 / 5 ] الفقيه : وسمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول : فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 212 - 213 ، التهذيب : 9 / 33 ، الفقيه : 3 / 203 ، الوسائل : 23 / 371 ، جامع الأحاديث : 28 / 55 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 213 ، التهذيب : 9 / 36 ، جامع الأحاديث : 28 / 55 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 212 ، الفقيه : 3 / 203 ، التهذيب : 9 / 35 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 203 ، جامع الأحاديث : 28 / 56 .